Blog

  • التعويض المؤقت والنهائي

    التعويض المؤقت والنهائي

    يُعدّ التعويض من أهم الوسائل التي قررها المشرع لجبر الضرر وردّ الحقوق لأصحابها، وهو في جوهره وسيلة لإعادة التوازن إلى المراكز القانونية التي اختلّت بفعل خطأ ترتب عليه ضرر. غير أنّ طبيعة الضرر قد تفرض على المتقاضي اللجوء إلى التعويض المؤقت قبل المطالبة بـ التعويض النهائي ، وهو ما يثير أسئلة عملية تتعلق بالتمييز بين هذه الأنواع ومدى خضوعها للتقادم.

    المقصود بالتعويض المؤقت

    التعويض المؤقت هو تعويض يطلبه المدعي بصورة مبدئية عن الضرر الذي لحق به، عندما يكون تحديد قيمة التعويض النهائي غير ممكن في المرحلة الحالية من التقاضي.

    ويُستخدم عادة في الحالات التي لا يزال فيها الضرر قيد التطور أو لم تتضح أبعاده الكاملة، أو عندما يحتاج المدعي إلى إثبات المسؤولية أولًا قبل الانتقال لتقدير الضرر الكامل.

    خصائص التعويض المؤقت:

     

      • لا يُمثّل التعويض الكامل عن الضرر، بل مجرد مبلغ رمزي أو جزئي.

      • يُطلب غالبًا بقيمة محددة (مثلاً: 1001 د.ك أو 5001د.ك) بهدف فتح الباب لإثبات الخطأ والمسؤولية.

      • لا يحول الحكم به دون مطالبة المدعي لاحقًا بالتعويض النهائي.

      • الهدف منه الحكم بثبوت المسؤولية تمهيدًا للانتقال للمطالبة بالتعويض الشامل.

    المقصود بالتعويض النهائي

    التعويض النهائي هو التعويض الشامل عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمستقبلية التي لحقت بالمدعي، بعد أن تتضح معالم الضرر بصورة كاملة.

    خصائص التعويض النهائي:

      • يُقدّر في ضوء الضرر المحقق وثبوته يقينًا.

      • يشمل جميع عناصر الضرر الحالية والمستقبلية.

      • الحكم به يكون فاصلًا في شأن التعويض، ويُعدّ كافيًا لجبر كامل الأضرار المثبتة.

    تقادم دعوى التعويض النهائي

    عملاً بالفقرة الثانية (أ) من المادة 450 من القانون المدني، إذا صدر حكم نهائي بالحق وحاز قوة الأمر المقضي، فإن الحق يتقادم بمدة خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم، بغض النظر عن مدة التقادم الأصلية للحق.
    والحكم بالتعويض المؤقت، متى حاز قوة الأمر المقضي، يحيط بالمسؤولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه، وتقوم بين الخصوم حجيته.
    ودعوى تكملة التعويض تعتبر فرعًا لأصل حاز قوة الأمر المقضي، وبالتالي تخضع للتقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم النهائي البات بالتعويض المؤقت.

  • ضم مدة خدمة الدراسة للعسكريين

    المشرع حدد الإجراءات التي تتبع قبل رفع الدعوى للمطالبة بأي حق من الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو للمطالبة بتعديلها، وأن مدة الدراسة التي تقضى بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية تدخل في حساب مدة الخدمة الفعلية في حساب مكافآت التقاعد للعسكريين. مع الالتزام بالمواعيد الواردة بنص المادة ١٠٧ من قانون التأمينات رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ ، وكان الحق في اقتضاء المعاش وما أرتبط به من طلب ضم مدة الدراسة لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء مدة خدمة المطعون ضده لدى جهة عمله وهو ما زال على رأس عمله ومن ثم فإن الحق المطالب به في هذه الدعوى لم يصبح بعد واجب الأداء مما تكون معه الدعوى بمنأى عن السقوط الوارد بنص المادة ۱۰۷ من القانون سالف الذكر

     

  • فسخ عقد العمل

    المشرع أفصح في المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي “أن ما يلتزم به أي طرف من طرفي العقد في حالة فسخ عقد العمل الغير محدد المدة لا يتعدى بدل الإنذار وهو الأجر المساوي لنفس المهلة المحددة للإخطار إذا لم يراع قبل الفسخ المهلة المحددة، وأما التعويض عن فسخ العقد فقد قصره المشرع على العقود المحددة المدة، وأن عقد العمل محدد المدة إذا تضمن بنداً يجيز لأي من طرفيه إنهائه بإرادته المنفردة قبل نهايته فإنه يعتبر عقد غير محدد المدة.